الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.نذرت إن عافاها الله أن تصوم من كل شهر عشرة أيام: الفتوى رقم (8581)س: أفيدكم أنني قد أصبت بمرض وجلست طريحة الفراش لمدة سنتين لا أستطيع فيها القيام، فقد نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام، وقد صمت مدة خمسة أشهر بعد أن من الله علي بالصحة، وحيث إني بأرض صحراء لا توجد بها مكيفات، وحيث إني امرأة تصيبني العادة الشهرية فأقضي ما يفوتني من هذه الأيام، وحيث إنني امرأة أصبحت عاجزة عن الصيام لشدة ما أعانيه من صعوبة في أرضنا نتيجة حرارتها، أطلب من فضيلتكم إفتائي على سؤالي هذا، وفقكم الله.ج: إذا كان الواقع كما ذكر من النذر، فالواجب عليك الوفاء بنذرك لكونه طاعة لله سبحانه وشكرا له على نعمة العافية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) ونسأل الله لك الإعانة والتوفيق. ولا تعودي للنذر في المستقبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.نذرت أمها إن عافاها الله أن تصوم كل خميس وإثنين: الفتوى رقم (5262)س: لي والدة متقدمة في العمر، وأنا ولدها أصبت بمرض ألم بي قبل ما يقارب السنتين، وطلبت من الله سبحانه إن عافاني الله أن تصوم كل خميس واثنين من الأسبوع، واليوم عندما أشاهد ضعفها وهزل جسمها الذي لا يغطي العظام منه إلا الجلد من كثر ضعفها، وقد جادلتها كثيرا أن تترك هذا الصيام وأنا مستعد بإطعام مسكين كل يوم خميس واثنين عن صيامها وأقوم بالصيام عنها إذا كان هذا يجوز، أرجو إفادتي في الجائز من هذه الحلول.ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وكان صومها الاثنين والخميس من كل أسبوع وفاء بنذرها مما يجحف بها ويشق عليها مشقة فادحة، أجزأها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة الآية 286] وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحج الآية 78] وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [سورة البقرة الآية 185] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين، من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين» (*) رواه أبو داود وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.قالت: يا رب إذا شفيت طفلي سأذبح كل سنة خروفا لوجه الله تعالى: الفتوى رقم (11337)س: عندما كنت صغيرا من العمر حوالي سنة كنت مريضا جدا وعلى حافة الموت، وخافت الوالدة من مرضي الذي يؤديني إلى الموت؛ لأنني أنا الوحيد لهم، وجاء لهم أولاد من قبلي ومن بعدي، ويبلغ سنة أو سنتين من العمر فيمرض ويموت ولم يبق إلا أنا، وعندما مرضت أنا خافت الوالدة أن أموت فقالت وهي رافعة يديها إلى السماء فتقول: يا رب: إذا شفيت طفلي سأذبح كل سنة خروفا لوجه الله تعالى، وفت شرطها في كل سنة تذبح خروفا لوجه الله تعالى، وأنا الآن متزوج والحمد لله، فهل أكمل النذر كل سنة خروفا؟ وهل إذا تركت النذر يلحقني إثم؛ لأن كلمة النذر ليس من لساني وإنما طلع من لسان الوالدة وأنا طفل صغير، وهل يجوز أي ذبيحة غير الخروف، وهل إذا الوالدة توفيت بعد عمر مديد يبقى النذر متعلقا بي أم لا؟ أرجو أن تفيدوني في هذا السؤال جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.ج: يجب على أمك الوفاء بنذرها، لما ثبت من قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) لكن إذا عجزت أمك عن الوفاء بالنذر فإنها تكفر كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وأما أنت فلا يلزمك شيء لا في حياة أمك ولا بعد وفاتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.نذرت لله إذا شفي ولدها سوف تصوم في كل سنة ثلاثة أيام: الفتوى رقم (20854)س: أنا امرأة رزقني الله سبحانه وتعالى قبل ثمان وثلاثين سنة بمولود، قدر الله أنه مرض، قمت بعلاجه ولكن دون جدوى فتركت هذا الأمر لله تعالى، فدعيت الله تعالى ونذرت للرحمن جل وعلا أنه إذا شفي ولدي سوف أصوم في كل سنة ثلاثة أيام ويكون ذلك نذرا علي، وقدر الله تعالى وشفى ولدي- ولله الحمد- ووفقني الله تعالى وصمت ما يقارب الخمس عشر سنة، وبعدها لم أصم لأسباب منها: كثرة الأولاد، علما بأن الولد الذي نذرت من أجله يبلغ من عمره الآن 35 عاما (خمسة وثلاثين عاما) وأهم الأسباب أني قد كبرت وأصابني المرض ولا أستطيع الصوم، فأرجو من الله ثم منكم أن تفتوني.ج: عليك الوفاء بالنذر مهما استطعت؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وإذا عجزت عن الوفاء به لمرض مزمن أو كبر سن فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فإنك تصومين ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيدالفتوى رقم (21096)س: أنا مواطنة أبلغ من العمر 80 سنة تقريبا، وقد نذرت قبل خمسة عشر عاما بنذر، حيث كان ابني مريضا، فنذرت أنه إذا شفي ابني أن أصوم في كل سنة ثلاثة أيام، حيث كان النذر مفتوحا ليس له مدة محددة، وقمت بتنفيذ النذر منذ كان عمر ابني ثلاث سنين، واستمريت حتى بلغ من العمر خمسة عشر عاما، وكبر بي السن ولم أستطع الإكمال، وتركت الصيام، فهل علي فدية معينة؛ لأنني في سن كبير لا أستطيع إكمال نذري، فما هو الواجب علي؟ج: إذا كانت هذه المرأة قد عجزت عن القيام بالنذر المذكور فعليها بدله كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد
|